الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله

قال تعالى:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله

قال تعالى:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي

هذا المنتدي يخص /الدعوة إلي الله
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابه*البوابه*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  العدة فى شرح العمدة ( باب أركان الصلاة وواجباتها)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدي

ادارة المنتدى


 ادارة المنتدى
مدير المنتدي


عدد المساهمات : 339
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 30/11/2008
العمر : 59
الموقع : https://ashrfali.yoo7.com/

 العدة فى شرح العمدة   ( باب أركان الصلاة وواجباتها) Empty
مُساهمةموضوع: العدة فى شرح العمدة ( باب أركان الصلاة وواجباتها)    العدة فى شرح العمدة   ( باب أركان الصلاة وواجباتها) Emptyالثلاثاء مارس 13, 2012 3:51 am



باب أركان
الصلاة وواجباتها

247 ـ مسألة : (أركانها اثنا عشر : القيام مع
القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والرفع منه ، والسجود ،
والجلوس عنه ، والطمأنينة في هذه الأركان ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ،
والتسليمة الأولى ، وترتيبها على ما ذكرناه) وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى
الترتيب ، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال :
صلوا كما رأيتموني أصلي .
248 ـ مسألة : (فهذه
الأركان لا تتم الصلاة إلا بها) بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي :
ارجع فصل فإنك لم تصل حين ترك هذه الأفعال .
249 ـ مسألة : (وواجباتها سبعة :
التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة ، والتسميع
والتحميد في الرفع من الركوع ، وقول رب اغفر لي بين السجدتين ، والتشهد الأول ،
والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فهذه إن
تركها عمداً بطلت صلاته ، وإن تركها سهواً جبرها بالسجود) ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لما ترك التسهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع ، حتى إذا جلس
للتسليم سجد سجدتين وهو جالس ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبراً
لنسيانه ، فدل على وجوبه ووجوب السجود له . وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه
ومشبه به ، ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر فلا
تصح العبادات بدونها سميت لذلك أركاناً ، كالحج في واجباته وأركانه ، وعنه أنها سنة
سبق توجيهها في صفة الصلاة ، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها . وحكمها في السجود
حكم السنن على ما يأتي .


250 ـ مسألة : (وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع
السجود لها) وهي قسمان : سنن أقوال ، وسنن أفعال : فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في
الجهر والإخفات روايتان : إحداهما لا يشرع له السجود قياساً على رفع اليدين ،
والأخرى يشرع لقوله عليه السلام : إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وإذا قلنا يشرع فهو
مستحب نص عليه فقال : إن شاء سجد ، ولأنه شرع جبراً لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون
واجباً، وفي بقيتها وجهان قياساً على الجهر والإخفات. وأما سائر السنن فقال القاضي
: لا يسجد لها بحال ولا نعلم أحداً خالف هذا لأنه ليس من جنسه ما شرع له
السجود


باب سجدتي
السهو

251 ـ مسألة : (والسهو على ثلاثة أضرب : أحدها
زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن ، فتبطل الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهوه) لما
روى ابن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً ، فلما انفتل من
الصلاة توشوش القوم بينهم ، فقال : ما شأنكم قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة
شئ ؟ قال : لا قالوا : فإنك صليت خمساً ، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال :
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم ، .
252 ـ مسألة : (وإن ذكر
وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال)، فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك
الواجب عمداً .


253 ـ مسألة : (وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما
بقي عليه منها ثم سجد) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في
المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من المسجد فقالوا أقصرت الصلاة ؟
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو
اليدين فقال: يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال : لم أنس ولم تقصر فقال :
أكما يقول ذو اليدين قالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ، ثم سلم ثم كبر
وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم
رفع رأسه فكبر ، فقال : ربما سئلوه ، ثم سلم قال : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم
سلم . متفق عليه .
254 ـ مسألة : (ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده
وسهوه) يعني في الإبطال (فإن كان كثيراً) في العادة متوالياً كالمشي والحك والتروح
(يبطل) إجماعاً ، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك (وإن قل لم يبطلها)
لما روى أبو قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص
بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه ، وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي
الله عنها وهو في الصلاة . (والقليل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه
الباب وحمله أمامة) والكثير ما عد في العرف كثيراً فيبطل ، إلا أن يفعله متفرقاً
بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقاً لم يبطل وإن
كان كثيراً .


(الضرب الثاني النقص
كنسيان واجب ، فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به) لما روى
لمغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم في الركعتين ولم
يستتم قائماً فليجلس ، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود
، ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق
إليتاه الأرض .
255 ـ مسألة : (وإن استتم قائماً لم يرجع) للخبر ، ولأنه تلبس
بركن فلم يرجع إلى واجب .
256 ـ مسالة
: (وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده) لأنه
ذكره في موضعه فيأتي به ، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام
فإنه يأتي بها في الحال . (وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها) وصارت
الثانية أولاه ويسجد قبل السلام بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة إذا زال الزحام
والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم به
الأولى كذلك هنا .
257 ـ مسألة : (وإن نسي
أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة ، ثم يأتي
بثلاث ركعات) ويسجد للسهو ، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة
الركعة الثانية بطلت الأولى لما بيناه في التي قبلها ، وإذا ترك من الثانية سجدة ثم
شرع في قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانية وكذلك الثالثة ، فإذا ترك من الرابعة
سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة لأنه ذكره في موضعه ويأتي بثلاث ركعات
ويسجد قبل السلام ، ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة ، وعنه تبطل صلاته لأنه يفضي
إلى عمل كثير غير معتد به .


الضرب الثالث الشك ، فمن
شك في ترك ركن فهو كتركه له) لأن الأصل عدمه ، (وإن شك في عدد الركعات بنى على
اليقين) لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم
في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما تيقن ثم يسجد
سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ، وإن كان صلى أربعاً كانتا
ترغيماً للشيطان رواه مسلم ، وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام ،
لما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته
فليتحر الصواب ، وليتم ما بقي عليه ، ثم يسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري : بعد
التسليم .
258 ـ مسألة
: (إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه) لأن له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها
على شك ، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فيلزمه
البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكاً وهذا ظاهر المذهب ، فيحمل حديث ابن
مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعاً بين الحديثين ، وعنه يبني
الإمام على اليقين كالمنفرد .
259 ـ مسألة : (ولكل سهو
سجدتان قبل السلام) لحديث أبي سعيد (إلا في موضعين : أحدهما إذا سلم عن نقص في
صلاته) ناسياً فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم لحديث أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين الحديث . (و)
الموضع الثاني (إذا بنى الإمام على غالب ظنه) فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود
وعنه أن السجود كله قبل السلام لحديث أبي سعيد وابن بحينة. وعنه ما كان من زيادة
فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن
بحينة حين ترك التشهد الأول .


260 ـ مسألة :
(والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم) وذلك ما
لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد ، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم
سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم ، وحديث ذي اليدين ، وإن طال الفصل لم يسجد ،
واختلف في المدة فقال الخرقي : ما لم يخرج من المسجد وإن خرج لم يسجد نص عليه لأنه
محل الصلاة وموضعها فاعتبرت المدة كخيار المجلس ، وقال القاضي : إن طال الفصل لم
يسجد وإن لم يطل سجد ، ويرجع في الطول والقصر إلى العادة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم رجع إلى المسجد بعد ما خرج منه فأتم صلاته في حديث عمران ابن حصين ، فالسجود
أولى . وعنه يسجد وإن خرج وتباعد لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج
، قال مالك يأتي به ولو بعد شهر .
261
ـ مسألة : (وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه) لما روى ابن عمر أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ليس على خلف الإمام سهو ، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه
رواه الدارقطني ، ولأن المأموم تابع للإمام (فلزمه متابعته في السجود) وفي تركته ،
لقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .
262 ـ مسألة :
(ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء)، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء متفق
عليه


باب صلاة
التطوع

(وهي على خمسة
أضرب

: أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات ، قال ابن عمر : حفظت من رسول الله صلى الله
عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته
وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لا يدخل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيها ، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى
ركعتين متفق عليه . وآكدها ركعتا الفجر) قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر ،
وقال : ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها رواه مسلم ، وقال : صلوها ولو
طردتكم الخيل رواه أبو داود .
263 ـ مسألة : (ويستحب تخفيفهما) لأن عائشة قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما
بأم القرآن . أخرجه أبو داود .
264 ـ مسألة : (وكذلك ركعتا المغرب) لأنها سنة
المغرب ، والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها .
(
الضرب الثاني
الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر
) لما روى أبو بصرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى
صلاة الصبح ، الوتر الوتر رواه أحمد (6/ 7) ، قال عليه السلام : فإذا خشيت الصبح
فأوتر بواحدة متفق عليه .
265 ـ مسألة : (وأقله ركعة) لما روى أبو أيوب أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ،
ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود
.
266 ـ مسألة : (وأكثره إحدى عشرة ركعة) لما روت عائشة قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلي مابين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين
ويوتر بواحدة . متفق عليه .


267 ـ مسألة Sadوأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين) لما
روى عبد الله أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم .
268 ـ مسألة
: (ويقنت بعد الركوع) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه
وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم ، . والقنوت الدعاء ، وهو ما روي عن عمر رضي الله
عنه أنه قنت فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك
ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك . بسم الله
الرحمن الرحيم . اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك
ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق . اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون
عن سبيلك . وهاتان السورتان في مصحف أبي . وروى الحسن قال : علمني رسول الله صلى
الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن
عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا
يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت رواه
الترمذي وقال : لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا .
وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر :
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك عن عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت
كما أثنيت على نفسك رواه الطيالسي وأبو داود .


(الثالث
التطوع المطلق ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار
) ، لأن الله سبحانه : أمر
به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً 'سورة
المزمل : الآية 1 و 2' ، وقال تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك ' سورة الإسراء
: الآية 79' . وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال الترمذي ، حديت صحيح .
269 ـ مسألة : (والنصف
الأخير) من الليل (أفضل من) النصف (الأول) لما روي عن عائشة قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى
حاجته ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء ، وإن لم يكن
جنباً توضأ .
270 ـ مسألة : (وصلاة الليل مثنى مثنى) لقوله عليه السلام : صلاة
الليل مثنى مثنى متفق عليه .
271 ـ مسألة : (وصلاة القاعد على النصف من صلاة
القائم) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة رواه
مسلم ، وقال عليه السلام : من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر
صلاة القائم رواه البخاري ، وقالت عائشة رضي الله عنها : إن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس أخرجه مسلم .
(
الرابع ما
تسن له الجماعة ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها التراويح ، وهي عشرون ركعة بعد العشاء في
رمضان
) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان وأقامه إيماناً
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم
بأصحابه ثلاثاً تم تركها خشية أن تفرض ، فكان الناس يصلون لأنفسهم ، حتى خرج عمر
رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب ، قال السائب بن زيد : لما جمع
عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ، والسنة فعلها جماعة كذلك أخرجه
البخاري ، .


(النوع الثاني
صلاة الكسوف ، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة
) لما روت عائشة رضي الله
عنها قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث منادياً ينادي
:الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس، وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع
سجدات متفق عليه . وروى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن
الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده ، وإنهما لا ينكسفان لموت
أحد من الناس ، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم رواه البخاري
عن أبي بكر ، .
272 ـ مسألة : (إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى) لإطلاق الأمر
بها في حديث ابن مسعود ، والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في
جماعة .
273 ـ مسألة : (فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة)
قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر
وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ، ثم كبر وركع
ركوعاً طويلاً ، ثم رفع رأسه وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ثم قام
فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر وركع ركوعاً هو أدنى من
ركوعه الأول ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ثم سجد . ثم فعل في
الركعة الأخرى مثل ذلك (حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات) فانجلت الشمس . متفق
عليه . وفي رواية . فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل
عمران .
(
الثالث صلاة
الاستسقاء ، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام
) على الصفة التي خرج
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء (متبذلاً متواضاً متخشعاً متضرعاً)
حتى أتى المصلى ، فلم يخطب كخطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ،
(وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين) . حديث صحيح .


274 ـ مسألة : (ثم يخطب
خطبة واحدة) يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه
قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا (رواه أحمد 326/2) وهذا صريح
ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة ، وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب
كخطبتكم هذه .
275 ـ مسألة : (ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها
الأمر به) مثل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا 'سورة
نوح : الآية 1 و 11' وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 'سورة هود : الآية 3 '
.
276 ـ مسألة : (ويحول الناس أرديتهم) وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر
على الأيمن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلاً أن يحول الله الجدب
خصباً ، وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى
، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين ، قال سفيان : جعل اليمين على الشمال
.
277 ـ مسألة : (وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا) لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون
منه (وينفردون عن المسلمين) .
(الخامس سجود التلاوة ، وهي أربع عشرة سجدة ، في
الحج منها اثنتان) لما روى عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه
خمس عشرة سجدة ، منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج رواه أبو داود . وقد روى عقبة
بن عامر أنه قال : يا رسول الله في الحج سجدتان ؟ قال : نعم ، فمن لم يسجدهما فلا
يقرأهما رواه أبو داود .


278 ـ مسألة :
(ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد
أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافاً ، وروى مسلم عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا
مكاناً لموضع جبهته ، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، لما روي عن
عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال .
إنما السجدة على من استمع ، وقال عمر وابن مسعود ، وإنما جلسنا لها ، ولا مخالف
لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن
قصد فيحمل كلامه عليه جميعاً بين أقوالهم .
279 ـ مسألة : (ويكبر إذا سجد وإذا
رفع ثم يسلم) لأن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ،
فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت
صلاة الجنازة . ويسلم أيضاً عند فراغه لذلك.


باب الساعات
التي نهي عن الصلاة فيها

(وهي خمس : بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد
العصر حتى تغرب الشمس ، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول
، وإذا تضيقت للغروب حتى تغرب) والأصل فيها أحاديث : منها ما روي عن ابن عباس قال :
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة
بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس . وعن أبي سعيد قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد
العصر حتى تغرب الشمس متفق عليهما . وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب
الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وله عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى
تغرب .
280 ـ مسألة
Sadفهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو
في المسجد) وقد كان صلى، لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال : شهدت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر
القوم لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله صلينا
في رحالنا . فقال : لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا
معهم ، فإنها لكما نافلة رواه الأثرم ، ورواه الترمذي ولفظه : إذا صلى أحدكم في
رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة وقال : حديث حسن
.


281 ـ مسألة : (وركعتي الطواف) لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى
في أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وقال : حديث صحيح ، وهو عام .
282 ـ
مسألة : (والصلاة على الجنازة) ولا خلاف فيها ، قال ابن المنذر : إنها تصلى في وقت
النهي .
283 ـ مسألة : (وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد
العصر) لما روى قيس بن فهد قال : رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي
ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس قلت : يا رسول الله لم
أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ، فسكت ، وسكوته دليل على الجواز ، لأنه لا يقر
على الخطأ ، رواه أحمد (5/ 447) وأبو داود وقال : إسناده ليس بمتصل ، محمد بن
إبراهيم ، لم يسمع من قيس . وروى مسلم عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما وقال : يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد
القسيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان ، وصح
من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها ،
ولأن لها سبباً فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف .
284 ـ مسألة : (ويجوز قضاء
الفوائت المفروضات) في جميع الأوقات ، لقوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها إذا ذكرها متفق عليه . وفي حديث أبي قتادة : إنما التفريط على من لم يصل
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، ولأنه وقت نهي
فجاء فيه قضاء الفوائت كالوقتين فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي
المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب
الشمس


باب صلاة
المريض

(والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً
، فإن لم يطق فعلى جنب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين : صل
قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري . وأجمعوا
على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً .


304 ـ مسألة : (فإن شق عليه) يعني الصلاة على جنبه
(صلى على ظهره) ووجهه ورجلاه إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه .
305 ـ مسألة : (فإن
عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما) ، لأنه عاجز عنهما ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
اعتباراً بأصلهما .
306 ـ مسألة : (وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه)
كالنائم ، ثم يقضي ما فاته من الصلوات .
307 ـ مسألة
: (وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء في وقت إحداهما) لأن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر متفق عليه . وقد أجمعنا
على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا لمرض ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض .
وهو مخير في التقديم والتأخير أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلباً للأسهل ، فكذلك المريض
.
308 ـ مسألة : (فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها) لأنها
نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر (ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في
الثانية منهما) لأن افتتاح الأولى موضع النية وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر
العذر فيهما 309 ـ مسألة : (ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء) لأن معنى الجمع
المتابعة والمقاربة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل ، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى
العرف ، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به .
310 ـ مسألة
: (وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) ، لأنه وقت الجمع (ويعتبر أن
ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها) لذلك .


311 ـ مسألة :
(ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر) لما روى أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى
يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق متفق عليه .
312 ـ مسألة : (ويجوز في
المطر بين العشاءين خاصة) ، لأن أبا سلمة قال : من السنة إذا كان في يوم مطر أن
يجمع بين المغرب والعشاء ، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء
ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع
لعدم المشقة فيه ، وكذلك الطل والثلج كالمطر


باب صلاة
المسافر

313 ـ مسألة : (والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة
عشر فرسخاً ، وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحاً فله قصر الرباعية خاصة) . ويشترط
للقصر شروط . منها أن يكون طويلاً قدره أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخاً كل فرسح
ثلاثة أميال قال القاضي : الميل اثنا عشر ألف قدم وذلك نحو يومين قاصدين ، لما روي
عن ابن عباس أنه قال : يا أهل مكة ، لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عسفان
إلى مكة . وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد ، ولأنها مسافة
تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز فيها القصر كمسيرة ثلاثة أيام . الشرط الثاني
أن يكون سفره مباحاً فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم
يقصر ولم يترخص بشئ من رخص السفر ، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من
الإعانة عليها والدعاية إليها والشرع لا يرد بذلك . الشرط الثالث أن القصر في
الرباعية خاصة إلى ركعتين ، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعاً ، لأن قصر الصبح
يجحف بها ، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وتراً . الشرط الرابع شروعه في السفر
بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه ، لأن الله سبحانه قال : وإذا ضربتم في الأرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 'سورة النساء : الآية 101 ' ولا يكون ضارباً
في الأرض حتى يخرج .
314 ـ مسألة
: (إلا أن يأتم بمقيم) فعليه الإتمام لأن ابن عباس سئل : ما بال المسافر يصلي
ركعتين حال الانفراد ، وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ، رواه الإمام
أحمد . وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه قول جماعة من الصحابة
ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً .
315 ـ مسألة : (أو لا ينوي
القصر) مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام ، لأن الإتمام هو الأصل فإطلاق النية
ينصرف إليه ، كما لو نوى الصلاة مطلقاً انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل
.


316 ـ مسألة : (أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر ، أو صلاة سفر
فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام) لأن صلاة الحضر وجبت أربعاً وصلاة السفر - إذا
ذكرها في الحضر - وجبت أربعاً ، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام
لأنه الأصل
317
ـ مسألة : (وللمسافر أن يتم) لقوله سبحانه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
'سورة النساء : الآية 101 ' مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها ، وعن عائشة أنها قالت
: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ،
فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، أفطرت وصمت ، وأتممت وقصرت فقال : أحسنت رواه
أبو داود الطيالسي ، ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح ثلاثاً
.
318 ـ مسألة : (والقصر أفضل) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
داوموا عليه وعابوا من تركه، قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعاً ، فقال عبد
الله : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر
ركعتين ثم انصرفت بكم الطرق ، ولوددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان . متفق
عليه .
319 ـ مسألة : (ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم ، فإن لم
يجمع على ذلك قصر أبداً) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين
صلاة يقصر فيها ، لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج ، فمن
أقام مثل إقامته قصر ، ومن زاد أتم . قال أنس أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة .
ومعناه ما ذكرناه ، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من
العشر









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashrfali.yoo7.com
 
العدة فى شرح العمدة ( باب أركان الصلاة وواجباتها)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العدة فى شرح العمدة( الصلاة))2
» العدة فى شرح العمدة( الصلاة))
» العدة فى شرح العمدة( الحيض))
» العدة فى شرح العمدة( التيمم)
» العدة فى شرح العمدة( الغسل))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي :: أقرأ(جديد الكتب )-
انتقل الى: