الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله

قال تعالى:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله

قال تعالى:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي

هذا المنتدي يخص /الدعوة إلي الله
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابه*البوابه*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكم نقل عظام الميت إلى مكان يسمي عضامة أو مكان أخر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدي

ادارة المنتدى


 ادارة المنتدى
مدير المنتدي


عدد المساهمات : 339
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 30/11/2008
العمر : 59
الموقع : https://ashrfali.yoo7.com/

حكم نقل عظام الميت إلى مكان يسمي عضامة أو مكان أخر Empty
مُساهمةموضوع: حكم نقل عظام الميت إلى مكان يسمي عضامة أو مكان أخر   حكم نقل عظام الميت إلى مكان يسمي عضامة أو مكان أخر Emptyالسبت يوليو 09, 2016 6:38 am

ظهرت في الأيام الأخيرة ظاهرة غريبة وهي نبش القبر واخراج ما فيه من عظام الميت ووضعها في مكان يسمى عضامة وهذا مخالف للشرع والسنة الصحيحة حيث أن الميت له حرمة وحرمته وهو ميت كحرمته وهو ميت وكسر عظامه وهو ميت ككسر عظامه وهو ميت تعالو بنا نعرف قول العلماء وحكم الشرع في ذلك
حكم نبش القبر ونقل العظام منه
إذا دفن الميت في القبر فالواجب تركه حتى يبلى ، ولا يبقى له أثر ، ولا يجوز نبش القبر وإخراج عظام الميت منه ، ليدفن فيه آخر ، بل الميت أحق به إلى أن يبلى .
قال الإمام الشافعي فيمن حفر فوجد عظام ميت : "وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن" انتهى .
"الأم" (1/316) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/273) :
"وَأَمَّا نَبْشُ الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ .
وَيَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا , وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ , وَيَجُوزُ زَرْعُ تِلْكَ الْأَرْضِ وَبِنَاؤُهَا وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ , وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً رَجَعَ فِيهَا الْمُعِيرُ . وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ لِلْمَيِّتِ أَثَرٌ مِنْ عَظْمٍ وَغَيْرِهِ , قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله : وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَرْضِ وَيُعْتَمَدُ فِيهِ قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/194) :
" وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا , جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ , وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ رَجَعَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ . فَإِنْ حَفَرَ , فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا , وَحَفَرَ فِي مَكَان آخَرَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " انتهى .
وإذا لم يوجد مكان لدفن الميت إلا أن ينبش قبر فيه ميت ويدفن فيه ، فيجوز ذلك للضرورة ، ولكن في هذه الحالة يجب أن يدفن معه ، ولا يجوز إخراج عظام الميت الأول من القبر .
قال في "تحفة المحتاج" (3/173) :
"وَيَحْرُمُ إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَا [يعني في الجنس] قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ ... ومحل تحريمه : عند عدم الضرورة ، وأما عندها فيجوز كما في الابتداء" يعني : كما يجوز أن يدفن اثنان معاً في ابتداء الدفن للضرورة .
وفي "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي رحمه الله (2/14) :
"حيث حفر قبر إما تعديا وإما مع ظن أنه بلي ولم يبق فيه عظم فوجد فيه عظم ، رد التراب عليه وجوبا ، ولا يجوز الدفن فيه قبل البلى .
وفي "الروضة" وغيرها : يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل بلائه عند أهل الخبرة بتلك الأرض ، فإن حفر فوجد فيها شيء من عظم الميت قبل تمام الحفر وجب رد ترابه عليه ، وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب من القبر وجاز لمشقة استئناف قبر دفن الآخر معه" انتهى.


[b]
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashrfali.yoo7.com
 
حكم نقل عظام الميت إلى مكان يسمي عضامة أو مكان أخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ أشرف علي عبد الموجود الداعية الإسلامي :: خاص بالشيخ /أشرف علي عبد الموجود-
انتقل الى: